السيد علي الهاشمي الشاهرودي
67
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) الوسائل 12 / 183 ، الباب 71 من أبواب ما يكتسب 20 ، الحديث الأوّل . ( 2 ) بل المراد من الضرر في الذيل أن لا يوصل إلى الأيتام ما يوازي المصروف من مالهم لأنّ مورد السؤال هو خدمة خادمهم للوارد في مدّة قصيرة وأكل شيء من طعامهم وأمثال ذلك من الأشياء التي لا تقع بإزائها الثمن عادة فلو دخل عليهم واستفاد منهم هذه الأشياء اليسيرة وأوصل بإزاء ذلك خيرا إليهم فقد نفعهم يكون دخوله عليهم من القرب والتصرّف بما هو أحسن وإلّا يكون دخوله ضررا عليهم وعليه فلا تنافي بين الصدر والذيل حتّى يحتاج إلى التوجيه الذي ارتكبه المصنّف ( الأحمدي ) . ( 3 ) منية الطالب 2 / 243 .